مهما اختلفت المسميات .. فإن أي زواج تتحقق فيه الشروط التالية فهو زواج صحيح.
الشروط هي:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.
3- الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.
ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان.
4- الشهادة على عقد النكاح، فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين.
5- خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما.
* إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلاً، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية.
* النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج، وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.
* الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.
ما رأيكم في المرأة التي أحاطت بها ظروف قاسية (مطلقة, أم لأطفال, وفي الوقت ذاته موظفة)
تريد زوج يعفها, ولا تريد منه النفقة؛ لأنها غنيّـة, ولا تريد السكنى؛ لأنها مستقرة إما عند أهلها أو أن زوجها السابق قد أمّـن لها ولأبنائه السكن.
زواجها مكتمل الشروط, من ولي وصداق وشهود عدول, واتفقوا على الزواج من غير أن تتفرغ لبيت زوجها ولأجل العفاف.
هذا هو ما يسمى بالمسيار (أي يسيّر عليها بمعنى يزورها) (بلهجة أهل نجد: محمد يسيّــر على أحمد يعني يزوره)
إخواني.. هو زواج شرعي ولا شيء فيه,
فقط يختلف بسقوط النفقة والسكنى, هي تتنازل بمحض إرادتها من غير إجبار.
طريقته وصيغته شرعية, ولكن اختلفت المسميات فقط, مما أثار البلبلة حوله.
الزواج المسيار زواج شرعي لا غبار عليه . واذا كان الرجل له علاقة بالمرأة ويجامعها دون زواج ثم تزوجها مسيار فهو بلاشك امر ممتاز . اما نظرته لها بعد ذلك - فبتأكيد ستكون نطرة الرجل لزوجته ويتكون نظرة المرأة لزوجها - كزوجين حقيقيين وزواجا كاملا لا شك ولا ريبة فيه